الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يقبل بصفة انتقالية وخلال مدة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم التعيين في وظيفة كاتب ضبط رئيس ، كتاب الضبط وكتاب النيابة الذى أمضوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في كتابات ضبط المحاكم والنيابات بصفة وكتاب المحاكم المرسمون فى أول يوليو سنة 1962 والقائمون | كتاب ضبط أو كتاب نيابة والمقيدون في قائمة الأهلية .
بوظائفهم في اول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على اساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966