مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
خلافا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم يمكن توظيف كتاب الضبط من بين المترشحين المحرزين على شهادة كفاءة الحقوق وذلك خلال 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويرسم المعنيون ضمن الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه