مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج بصفة كاتب ضبط متمرن مستكتبو الضبط القائمون بمهام كتاب الضبط أو كتاب النيابة في أول يناير سنة 1967 الذين اكملوا اقدمية 6 سنوات منها سنتان بصفة كتاب ضبط و كتاب نيابة ، ويجري ترسيمهم في حالة نجاحهم في اختبارات امتحان مهنى تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية