الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك كتاب الضبط كتاب الضبط وكتاب النيابة الذين تم توظيفهم قبل اول يناير سنة 1965 بموجب المرسوم رقم 62 503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة . 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-61 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 والقائمون بوظائفهم في اول يناير سنة 1967 وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بالاقدمية المساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة اذا كانوا متخرجين من مركز التكوين الادارى (القسم القضائي) أو محرزين على شهادة الكفاءة في الحقوق ، أو مع تخفيض سنتين في الاحوال