مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك كتاب الضبط كتاب الضبط الأخرى . وتحسيب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 .
ويدرج الموظفون المعينون بعد اول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ، ويمكن ترسيمهم فيه اذ كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد احراز هم الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة يسوي ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم طبقا للإحكام التنظيمية الجاري توظيفهم بموجبها .