مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة | نوعية لكاتب ضبط رئيس كما يلي :
في المجلس الأعلى 3500000 نقطة في المجلس القضائى لمدينة الجزائر ومحكمتها 33 نقطة في المجلسين القضائيين لوهران وقسنطينة ومحكمتيهما - 25 نقطة في المجالس القضائية والمحاكم الأخرى التابعة لمراكز هذه المجالس . ... 20000 نقطة
- في محاكم سكيكدة وبجاية وقالمة والبليدة ومعسكر وسيدي بلعباس ... 15000000 نقطة