مرسوم رقم 68-286
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-286 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لنواب المديرين للادارة الخاصة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يمكن أن يعين فى سلك كتاب الضبط المقتصدين لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 الحراس المنتدبون بتاريخ نشر هذا المرسوم في وظيفة كاتب ضبط مقتصد محاسب ، اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أو الفقرة 4 من المادة 4 أعلاه دون تطبيق حدود السن والنسبة المئوية .
ويرسم المعينون وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .