الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم كتاب الضبط المقتصدون القابلون للترسيم في أول يوليو سنة 1962 أو الذين جرى ادراجهم في نطاق المادة الاولى من الأمر رقم 62 40. المؤرخ في 18 سبتمر سنة 1962 والقائمون - بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم