الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن ترسيم المراقبين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب أو ممثله ، - رئيسا ، ت الرئيس المباشر للمعنى ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى حائز لرتبة - متصرف على الاقل ،
- مراقب مرسم ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترميم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من السلطة التي تتمتع بحق التعيين 6 مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترميم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للستلك اما أن تمنح المعنى تمدية التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحة مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 = 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966