مرسوم رقم 68-284
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-284 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المكتب الجزائري المهني للحبوب
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب تسيير سلك المراقبين ، بيد أن أعمال التسيير التي تتطلب اصدار قرار يتولاها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير المذكور .