مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المفتشون الفرعيون بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، من بين المترشحين البالغين الدرجة الرابعة من رتبتهم والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم