مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
لا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين الجاري توظيفهم برسم الفقرتين 3 و 4 من المادة 6 أعلاه حدود 20 ٪ و 10 ٪ من المراقبين الموظفين على التتابع المذكور برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .