الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المفتشون الجارى توظيفهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، بصفة متمرنين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رؤسائهم السلميين وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط ، رئيسا ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي تكون له على الاقل درجة متصرف ، مفتش مرسم يعينه مدير الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، اما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •