الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المفتشون على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين - المحرزين اما على شهادة من الليسانس في الحقوق واما على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائرى واما على شهادة معادلة والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة بطريق الامتحان المهني من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك التي هي على الاقل في نفس مستوى المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في نفس التاريخ سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يصدر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وينشر قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة وقائمة المترشحين الناجحين | فيها أو في الامتحان المهني ..
- بطريق الاختيار من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك التي هي من نفس المستوى في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة نفسها والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه | | الصفة منها 5 سنوات في الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط ، والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه - • ويصدر هذه القائمة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المفتشين الجاري تعيينهم تطبيقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه على وجه التتابع 20 ٪ و 10 ٪ من المفتشين المعينين برسم الفقرة 1 •