الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المراقبون على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الأداري ( القسم المالي ) •
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة 3 بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به للكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين في نفس التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
Σ - بطريق الاختيار من بين الكتاب الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والبالغين من العمر 40 عاما على الأقل و 50 عاما على الأكثر والذين أمضوا في الخدمة بهذه الصفة 15 عاما منها 5 أعوام في الصندوق المركزي للشركات الفلاحية للاحتياط في 1 يناير من السنة نفسها والمقيدين في القائمة المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .