مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر المفتشون في وضع موظفين عاملين في الصندوق المركزى للشركات للاحتياط وفي المصالح التابعة لها .