مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى مدير الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بيد أن أعمال التسيير التي تتطلب صدور قرار ، ينظر فيها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير