مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
تخضع التعيينات لوظائف المفتشين الفرعيين .
بصفة انتقالية ، للشروط التالية : 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه لانقضاء سنتين من الخدمات الفعلية بصفة مفتش لغاية | 31 ديستمبر سنة 1972 ، لانقضاء 3 سنوات من الخدمات الفعلية بالنسبة لعام 1973 لا نقضاء 4 سنوات من الخدمات الفعلية بالنسبة لعام - 1974