مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه يمكن أن يؤذن للأعوان المحاسبين في الجزائر والقائمين بوظائهم في الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط أو في هيئة موضوعة تحت وصايته ولمديرى الشركات الفلاحية للاحتياط ان يتقدموا من أول امتحان مهنى اذا كانت لديهم أقدمية .
سنوات في وظائفهم ولا يتعارض ذلك مع شروط النسبة فيما يتعلق بهم