الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
لا يتعارض تطبيق النسب المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 6 مع الترقية لرتبة مفتش بالنسبة للموظفين المشار اليهم في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة وذلك لغاية 30 يوليو سنة 1972 تحسب النسب المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 1 ولغاية 30 يونيو سنة 1927 ضمن الشروط التالية :
1 - لغاية 30 يونيو سنة 1972 بالنسبة لوظائف المفتشين المدرجين برسم المادتين 13 و 14 أعلاه . 2 من أول يوليو سنة 1968 الى 30 يونيو سنة 1972 بالنسبة لوظائف المفتشين الجارى تعيينهم طبقا للفقرة 1 من المادة 5 أعلاه والمادة 18 من هذا المرسوم