مرسوم رقم 68-282
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-282 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يمكن خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه أن يؤذن للأعوان المحاسبين في الشركات الفلاحية للاحتياط والمحرزين | على بروفي التعليم العام على الاقل أو على شهادة معادلة | والمكملين أقدمية 8 سنوات في وظائفهم بالتقدم الى الامتحان الاول المهني • ولا يمكن أن يحتج عليهم بالشروط المتعلقة بالنسب .