الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك المفتشين بتاريخ أول يناير سنة 1967 الأعوان الموظفون بصفة مراقبين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
ا - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون بتاريخ 1 يناير سنة 1967 على شهادة من الليسانس أو على شهادة جامعية معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية ب يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في اختبارات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق أو المحرزون على شهادة معترف بمعادلتها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة | 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ..
ويدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو المحرزون على شهادة معادلة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات • واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك المفتشين بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمات الفعلية .