الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يعين المفتشيون الجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمه للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المكونة من :
مدير الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي أو ممثله ، رئيسا ، نواب المديرين في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الجائز لرتبة - متصرف على الاقل ،
- مفتش مرسم • ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمدد تمرين المعنى لسنة واحدة ، وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .