الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يعين مفتشو الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للشعبة المشار اليها في الفقرة أ من المادة الاولى أعلاه :
في حدود 70٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر 6 في أول يناير من السنة الحاصل فيها التوظيف ، والمحرزين على دبلوم المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معادلة في حدود 30 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح لمهندسى أشغال الفلاحة المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 2 بالنسبة للشعبة المشار اليها في الفقرة ب من المادة الاولى أعلاه :
في حدود 70 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمحرزين على ليسانس في الحقوق أو على شهادة معادلة .
- في حدود 20 ٪ من الوظائف المعروضة ، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للملحقين الاداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ أقدمية 8 سنوات في سلكهم ، منها 3 سنوات على الاقل في الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي .
في حدود العشر من الوظائف المعروضة للتوظيف بطريقة الاختيار من بين الملحقين الإداريين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لأقدمية 15 عاما في سلكهم منها و سنوات في الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي والمقيدين في قائمة للأهلية توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .
لا يجوز أن يتقدم أحد للاختبارات أو الامتحانات المنصوص عليها في هذه المادة أكثر من 3 مرات