مرسوم رقم 68-281
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-281 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى تسيير سلك مفتشى الصندوق الجزائري للقرض التعاونى الفلاحى مدير المؤسسة ، أما أعمال التسيير التي تتطلب صدور قرار ، فيقرر بشأنها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح مدير الصندوق