مرسوم رقم 68-281
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-281 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي
الفصل الرابع — أحكام خاصية
المادة 14
تحدد النسبة القصوى لمفتشي الصندوق الجزائري للقرض التعاوني الفلاحي الذي يمكن الحاقهم او احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك