مرسوم رقم 68-281
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-281 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
يقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التعيينات الخاصة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي ، بناء على اقتراح مدير الصندوق الجزائرى للقرض التعاوني الفلاحي