المادة 5
عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحتفظ لحراس الغابات بالوظائف النوعية لضباط حراس الغابات وعرفاء حراس الغابات • يتولى ضباط حراس الغابات الاشراف على قسم من حراس الغابات ، ويمكن أن يكلفوا بهمام التفتيش ويعتبرون حين ممارستهم مهامهم تحت سلطة رئيس منطقة أو مهندس للجمهورية الجزائرية 877 ويتولى عرفاء حراس الغابات الاشراف على فوج من حراس الغابات ، ويرتبون لممارسة مهامهم تحت سلطة ضابط حراس الغابات أو رئيس منطقة اذا كانت فرقتهم غير تابعة لقسم •