المادة 11
يدرج في سلك حراس الغابات بصفة متمرنين فيه ، أعوان الحراسة التكميليون للغابات القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والحائزون للبطاقة الشخصية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يمكن أن يرسم الموظفون المدرجون في السلك تطبيقا للفقرة السابقة بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي