مرسوم رقم 68-280
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-280 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس الغابات
المادة 10
يلزم حراس الغابات حين ممارستهم وظائفهم بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات، على النحو التالي