مرسوم رقم 68-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-28 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتأليف اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل وباختصاصاتها وتسييرها 213
المادة 2
يعين اعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل | ونوابهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل يتخذ باقتراح - من الوزراء أو الهيئات التي يكون الاعضاء تابعين لها اداريا