مرسوم رقم 68-279
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-279 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين في الفلاحة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون في الفلاحة بمساعدة الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الفلاحة ويشاركون بهذه الصعة في التعميم الفلاحي ، وتنفيذ مهام التنمية القروية ، وأشغال الاستغلال والتجربة والتحقيق والمراقبة .
ويمكن ان يمارس الاعوان التقنيون فى الفلاحة ، لاجل اتمام مهامهم ، سلطات الشرطة وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل .