الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
خلافا لأحكام المادة السابقة يمكن أن يدرج في السلك ضمن نفس الشروط المحددة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 14 أعلاه 6 المدربون في الصندوق السابق الخاص بحق التملك والاستغلال الفلاحي والمدربون القرويون والمحققون الاحصائيون للفلاحة والقائمون بوظائفهم في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 55 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه