الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يرسم في أول يناير سنة 1967 أعوان أشغال الهندسة القروية والرى الفلاحى المحرزون على شهادة الدروس الابتدائية على الاقل والجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62
- 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ८ وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية | التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية ..
سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الأعوان التقنيين فى الفلاحة بصفة متمرنين ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية فيما اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة • ويدرج في سلك حراس الغابات الموظفون الذين لم ينجحوا في اختبارات الامتحان المهني للمستوى والمشار اليهم في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة وذلك بالنسبة لأعوان المراقبة وفي سلك الاعوان في المصلحة بالنسبة لأعوان المختبر مع مراعاة التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها . ويتم ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانونين الاساسيين الخاصين بهذين السلكين
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 55 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه