مرسوم رقم 68-279
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-279 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين في الفلاحة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج في سلك الأعوان التقنيين في الفلاحة أعوان أشغال الهندسة القروية والرى الفلاحي وأعوان المراقبة المرتبون في أحد الأوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1966