الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين فى الفلاحة القابلين للالحاق او الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك ويرسم في أول يناير سنة 1967 أعوان المراقبة وأعوان المختبر الجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهنى في المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة