مرسوم رقم 68-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويمكن كذلك ترتيبهم كعاملين حسب تخصصهم في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي