الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المدربون الرؤساء والمساعدون التقنيون في الصندوق السابق والخاص بحق التملك والاستغلال القروى ومساعدو الاشغال الاحصائية والمدربون من الصنف الاول القروى وغير المكملين للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى المنظم بصفة مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويجرى ادراجهم في السلك الادني مباشرة في حالة الرسوب
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 55 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين الفلاحيين التابعين للانتاج الفلاحى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه