مرسوم رقم 68-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
خلافا لأحكام المادة السابقة ، يمكن أن يدرج في السلك المدربون والمدربون الرؤساء والتقنيون المساعدون فى الصندوق السابق الخاص بحق التملك والاستغلال القروى والمدربون القرويون والمساعدون والمحققون في الاشغال الاحصائية المحرزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 على دبلوم مدرسة تطبيقية فلاحية أو على شهادة معادلة ويرسم المعنيون ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة .