الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في المادة 12 أعلاه والمحرزون على دبلوم مدرسة تطبيقية زراعية أو بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة والجارى توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
ويرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون منهم بموجب شهادة أقل من بروفى التعليم العام ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرج الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة والجارى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 بصفة متمرنين ، ويجرى ترسيمهم في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية •
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 55 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين الفلاحيين التابعين للانتاج الفلاحى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه