الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة وبقصد تأسيسه الاولى الاعوان التابعون منذ أول يناير سنة 1967 لأسلاك الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية والاعوان التقنيين لحماية النباتات وأعوان المياه والغابات نواب رئيس منطقة ، أعوان تقنيون مجازون ، أعوان (تقنيون والاعوان التقنيين للمصالح البيطرية ومسيرى أشغال الهندسة القروية والاعوان الرسامين في الهندسة القروية ورؤساء التطبيق المكلفين بالدروس والمساعدين التقنيين والمساعدين التقنيين الرئيسيين في المختبر ، وذلك حسب الكيفيات الواردة بعده