مرسوم رقم 68-278
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-278 68 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة . 872
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يلزم الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة والتابعون لشعبة « الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها .
بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها وشاراتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويلزمون كذلك بالسكني في المحلات المعدة للسكن 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الشخصي والعائلى والتى تخصصها الادارة للوظيفة التي يعينون فيها