الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يمكن أن يدرج في سلك التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، الأعوان التقنيون في الفلاحة والمساعدون التقنيون والمدربون للصندوق السابق لاكتساب حق الملكية والاستغلال القروى والمدربون القرويون والمساعدون التقنيون لتربية الحيوانات القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 والمحرزون اما على دبلوم المدارس الجهوية للفلاحة أو على دبلوم مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات .
الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لرؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :