مرسوم رقم 68-276
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك التقنيين في الفلاحة ، الموظفون التابعون للسلكين المذكورين في المادة السابقة والمرتبون في أحد الأوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم