الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والمحرزون على دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو على بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة والموظفون طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بصفة متمرنين ، ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية • واذا كان توظيفهم على أساس شهادة أقل قيمة من بروفي التعليم العام فيمكن ترسيمهم في السلك في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بأربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد أن يكملوا 4 سنوات من الخدمات الفعلية .