مرسوم رقم 68-276
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
تحدد النسبة القصوى للتقنيين في الفلاحة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من ويرسم المعنيون ضمن الكيفيات المشار اليها في المادة 10 الوظائف التابعة لميزانية السلك أعلاه