الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف البيطريون المفتشون :
بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية سواء ما يتعلق منها بالحيوانات أو ما يتعلق بتحضير وحفظ المواد ذات المنشأ الحيواني وذلك في الداخل وعلى الحدود 6 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- بالوقاية الصحية والطبية من أمراض الحيوانات ،
- بمراقبة نشاط الموظفين المكلفين بتفتيش المعارض والاسواق والمذابح والمسالخ ، بمراقبة مختبرات الادلة الشعاعية والتشخيص البيطرى ،
- بمراقبة المصل والتطعيم والصيدلة البيطرية ويشاركون في تحسين الانتاج الحيواني بطريق تعميم وتطبيق التدابير الصحية ويمكن أن يكلفوا بمهام التعليم أو البحث ويمكن علاوة على ذلك أن يمارسوا في نطاق اختصاصاتهم الطب البيطرى ضمن الشروط التي ستحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي