الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يدرج في سلك البيطريين المفتشين ، البيطريون 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المرسمون والمتمرنون والمتعاقدون أو المندوبون الذين يعملون | بدوام كامل في مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم وذلك اذا أحرزوا شهادة دبلوم دكتور بيطرى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أو دبلوم أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، ويجرى ترسيمهم بحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 ويعاد تصنيفهم في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13، بعد الاخذ بعين الاعتبار لأقدميتهم في مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي منذ تاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم في سلك البيطريين المفتشين