الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، في مراكز الدوائر الاقليمية والعمالية للفلاحة .
وتدرج في هذه القوائم ألقاب وأسماء المترشحين والصفة التي يتقدمون بها للمسابقة .
وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة