الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين : 1 المترشحين الحائزين للجزء الاول من البكالوريا أو الشهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب مود موظفى الادارة في مصلحة قمع الغش البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بصفة أعوان مفوضين لا يمكن لأحد أن يتقدم للمسابقة المذكورة أعلاه أكثر من ثلاث مرات